صدرت توجيهات عليا تقضي بمعاقبة كل من يسهل دخول المتسللين للمملكة أو نقلهم داخلها أو توفير وتقديم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال – مع علمهم بذلك – بواحدة أو أكثر من العقوبات وهي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 سنة، وغرامة لا تتجاوز مليون ريال، ومصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن – محل المصادرة – يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمتها مبلغ مليون ريال، وذلك بناء على النظام الأساسي للحكم والأنظمة والتعليمات الصادرة.
وبحسب “عكاظ”، فإنه في حال كان الناقل أو الموري للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، وذلك وفق ما تقدره المحكمة المختصة في كل حال، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز مبلغ 500 ألف ريال، ويجوز تضمین الحكم الصادر بأي من العقوبات المشار إليها في البند (أولا) أعلى النص، على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها، وأن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
