شددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على ضرورة تقديم المنشآت إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر ديسمبر 2020م، وعن الربع الرابع لعام 2020م؛ وذلك بحد أقصى حتى تاريخ 31 يناير 2021م.
وقال الحساب الرسمي للهيئة عبر “تويتر”: “لا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية، وستكونالفوترة الإلكترونيةإلزامية بتاريخ 4 ديسمبر 2021م.
وجددت هيئة الزكاة تذكير المتأخرين عن تقديم الإقرار الضريبي بفرض غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة، بينما تصل عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة إلى غرامة 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
وأوضحت أن مبادرة الإعفاء من الغرامات لا تشمل الإقرارات التي يتوجب تقديمها للهيئة بعد 21 يناير 2021م.