كشف عبدالرحمن الحسين متحدث وزارة التجارة عن 3 حالات يجب تعويض المستهلك عنها نتيجة لوقوع ضرر مادي أو معنوي عليه.
وأشار “الحسين في مقطع فيديو نُشر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إلى أنه يحق للمستهلك المتضرر من شراء أي سلعة تبين أنها مقلدة أو مغشوشة، أو معيبة ومخالفة لطلب المشتري طلب التعويض ومقاضاة المتجر أمام الجهات القضائية.
ونوّه “الحسين” بنص المادة 12 من نظام مكافحة الغش التجاري التي تؤكد أحقية المشتري في طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش شريطة ألا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري سواء في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام، وتقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار البائع المخالف ببيع ذلك المنتج، وتعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من طلبها.