صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على جدول الفئات الوظيفية، التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد، وفق ضوابط واشتراطات لبعض هذه الفئات.
وتضمن قرار مجلس الوزراء جواز تمديد خدمات 12 فئة من موظفي الدولة بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد.
وشمل القرار وظائف السلك الدبلوماسي من (سفير، ووزير مفوض)، ومفوضي الإفتاء وشاغلي المراتب (14، و15)، والطيارين، وأمناء المناطق ووكلائهم، والخبراء والمهندسين والمستشارين، وأمناء المراسم ومدرائهم، والمحافظين ووكلاء المحافظين ورؤساء المراكز، ووكلاء الإمارات.
ومن ضمن الفئات المشمولة بالقرار أيضًا كل من وظائف قصاصي الأثر، ومنفذي القصاص ورؤسائهم، ورؤساء الدوريات والخويا ورؤسائهم، والحراس المتلازمين من المستخدمين (الزوج وأخته).
يشار إلى أن نظام التقاعد المدني ينص على أن «يحال الموظف على التقاعد عن بلوغه سن الستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاء وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي».
وكانت الوزارة تستند إلى المادة «104» من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديدة لرفع سنّ الإحالة على التقاعد لعدد من الفئات الوظيفية الحكومية بما لا يتجاوز خمس سنوات بعد سنّ التقاعد بقوة النظام وتمديد الخدمة للموظفين في تلك الفئات بقرار من مجلس الوزراء.
وأوجبت المادة «105»، تمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن النظامية للإحالة على التقاعد وفقًا للضوابط الآتية:
أ – أن يكون المرشح من ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لها بموجب الأوامر والقرارات المنظمة لذلك، الصادرة من السلطة المختصة.ب – أن يكون لدى المرشح ندرة في التخصص والخبرة يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب له خلال ثلاثة أشهر.
ج – أن يكون المرشح لائقًا صحيًّا لممارسة العمل.
د – ألا يكون المرشح ممن سبق أن خُفّض سنه من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 13/ 11/ 1407 هـ الموافق لتاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 134 لعام 1407 هـ.
ه – أن تقوم الجهة الحكومية الراغبة في التمديد، بتزويد وزارة الخدمة المدنية بمن يراد تمديد خدمته قبل بلوغه سنّ التقاعد بثلاثة أشهر على الأقل.
