صحيفة عين الوطن
صحيفة سعودية مرخصة من وزارة الإعلام برقم847554

احدث الموضوعات

‏”رئاسة الحرمين” تدرس مقترحًا لتشجير ساحات المسجد الحرام

مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال بذريعة عملية طعن بشمال الضفة

“لجنة كورونا” توقف أحد الفعاليات داخل مجمع تجاري شهير بالخرج

“المعلمي”: السعودية ساهمت بـ100 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة للسلام

بالصور.. رصيف على هيئة «مجسم القبور» يثير الجدل في أبها

«التجارة» تشهر بمنشأة خزنت مواد غذائية منتهية الصلاحية

هل يمكن تلقي جرعة لقاح كورونا الثانية في حالة الإصابة؟.. «الصحة» تجيب

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة

مالي.. حل المجلس العسكري بعد 5 أشهر من الانقلاب

كامالا هاريس تتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

البرلمان التونسي يوافق على تعديل وزاري وسط تصاعد الاحتجاجات

الكاظمي: الإرهاب يحاول عرقلة الانتخابات المقبلة بالعراق

مجلس الوزراء يوافق على تعديل وحذف بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب

المشاهدات : 475
التعليقات: 0
متابعات
صحيفة عين الوطن
متابعات

وافق مجلس الوزراء على تعديل وحذف بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

ونشرت جربدة أم القرار نص القرار الذي جاء كالآتي:

قرار رقم (637) وتاريخ 17-10-1441هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 55806 وتاريخ 10-10-1441هـ، في شأن مقتـرح تعـديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-2-1439هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-2-1439هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2-5-1440هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1053) وتاريخ 8-8-1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقيـة أمـانة مجلـس الشـؤون السيـاسيـة والأمنـية رقـم 9574 وتاريخ 26-9-1441هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (220-41) وتاريخ 9-10-1441هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7092) وتاريخ 15-10-1441هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-2-1439هـ- لتكون بالنص الآتي:

”للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه“.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: الموافقة على حذف المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2-5-1440هـ- التي تنص على الآتي:

”المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي:

1- خشية الهرب أو الاختفاء.

2- الإضرار بمصلحة التحقيقات“.

رئيس مجلس الوزراء

الكلمات الدليلية
جرائم الإرهابمجلس الوزراء

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes: