أصدرت الهيئة العليا للأمن الصناعي قرارًا بإضافة بندَيْن إلى اللائحة التنفيذية لنظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، تُلزم الجهات المتعاقدة والراغبة في التعاقد مع شركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بتركيب كاميرات في جميع مرافقها لتأمين الحماية الكاملة، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ إبلاغهم بذلك.
وأكدت الهيئة على شركات الحراسات الأمنية عدم توقيع أو تجديد أي عقود للحراسات الأمنية المدنية الخاصة مع أي منشأة إلا بعد التحقُّق من تجهيزها من قبل مالكها بكاميراتٍ للحماية وفق المواصفات المعتمدة المعلنة في موقع وحدة التراخيص الأمنية المركزية بوزارة الداخلية: (www.clu-moi.com.sa)، وبأنها ستقوم بمتابعة تطبيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.