صحيفة عين الوطن
صحيفة سعودية مرخصة من وزارة الإعلام برقم847554

احدث الموضوعات

تدشين مركز لقاحات (كورونا) في محافظة عفيف

“الحبوب” تُنهي إجراءات شراء 355 ألف طن قمح من الاستثمارات السعودية بالخارج

«السعودية للكهرباء» توضح إجراءات استعادة الخدمة بعد سداد الفاتورة

واشنطن: لم نفلح حتى الآن في تحديد مصدر فيروس كورونا

رئيس وزراء الأردن: دخلنا مرحلة حرجة

الغذاء والدواء: رصد 14 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

أمانة الرياض: إغلاق 66 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة

«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في المملكة

مقتل 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك (فيديو)

غريفيث يعرب عن “خيبة أمله” بعد فشل مباحثات تبادل الأسرى في اليمن

قرار جديد من اتحاد كرة القدم بشأن دوري الدرجة الثانية

عاجل

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا.. 325 إصابة جديدة

مستجدات كورونا في المملكة.. 337 إصابة جديدة

تنبيه عاجل من «الدفاع المدني» للمواطنين والمقيمين بالمملكة بشأن حالة الطقس

«قوات التحالف»: اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها ميلشيا الحوثي على المملكة

تعديلات على لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية

المشاهدات : 8630
التعليقات: 0
abdalulh
صحيفة عين الوطن
abdalulh

أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاد عبدالله بن محمد العبد الجبار انه صدرت مؤخراً قرارات مجلس إدارة المؤسسة برئاسة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 1259 و 1260 و1261 وتاريخ 05-2-1439هـ في جلسته رقم (181/39) وتاريخ 05/ 02/1439هـ بالموافقة على ادخال تعديلات وإضافات على لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية وفق التالي:
• يصبح بدل السكن النقدي الذي سيتم تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.
• يكون شهر الاشتراك هو الشهر الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك.
• تكون سنة الاشتراك هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدأ من يناير (كانون الثاني) القادم ( أي اعتباراً من 1/1/2018م )
• تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في يناير من كل سنة.
• يجب على صاحب العمل تقديم البيانات المتعلقة بأجر الاشتراك في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر يناير من كل سنة .
• اذا لم يقم صاحب العمل بتقديم البيانات خلال الموعد المحدد في الفقرة السابقة، يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر اجر اشتراك مسجل لديها دون اخلال ذلك بحق المؤسسة في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام .
• يجوز للمؤسسة – وفق الضوابط التي تصدر بقرار من محافظ المؤسسة – الزام صاحب العمل بتعديل اجر الاشتراك على ضوء ما يطرأ عليه من تعديل خلال السنة التأمينية.
• لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم البيانات اللازمة، واستثناءً من هذا الحكم يجوز لمحافظ المؤسسة وفق ما يحدده من ضوابط النظر في تصحيح هذا الأجر في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك على الوجه النظامي.

وذكر العبد الجبار انه وفق نظام التأمينات الاجتماعية فإن اجراء أي تعديلات على اللوائح الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية تتطلب اصدار قرار وزاري من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة وقد صدرت القرارات الوزارية الخاصة بتلك الموافقات.
ومن هذا المنطلق تود المؤسسة التأكيد على ان هذه التعديلات والاضافات تمت بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما يحقق حسن تطبيق النظام وتحقيق أهدافه وتوجت بقرارات من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة تطبيقا لنظام التأمينات الاجتماعية.

الكلمات الدليلية
#تعديلاتبياناتتأميناتلوائحمؤسسة

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes: