صحيفة عين الوطن
صحيفة سعودية مرخصة من وزارة الإعلام برقم847554

احدث الموضوعات

6 أطعمة يجب على مرضى ضغط الدم تجنبها

23 منظمة يمنية تطالب المجتمع الدولي بعزل الحوثي

أنباء عن محاولات تسميمه.. وصول طرد بريدي مشبوه لمقر الرئيس التونسي

ضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك و5 آخرين في قضايا رشوة بـ 11 مليار ريال

سلطنة عمان تحظر المناسبات والفعاليات لمواجهة كورونا

الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه إزاء استخدام بوكو حرام طائرات بدون طيار

نائب منطقة جازان يدشن انطلاقة (ملتقى تأصيل صناعة الســياحة بجازان)

وزير الاستثمار: المملكة أثبتت قدرتها خلال جائحة كورونا وكسبت ثقة المستثمرين

محافظ القريات يعقد اجتماعاً مع مدير عام فرع الإسكان بالمنطقه

محافظ وادي الفرع يستقبل مدير عام فرع وزاره الموارد البشرية وعدد من مسؤولين وزارته

الندوة العالمية للشباب الإسلامي تضع حجر الأساس لمركز تعليمي في نيجيريا

مفوضية شؤون اللاجئين تدعو إلى تعزيز جهود إنقاذ الأرواح في البحر المتوسط

“ديوان المظالم” يستعرض أحكام حضور الجلسات القضائية في المحاكم الإدارية

المشاهدات : 784
التعليقات: 0
متابعات
صحيفة عين الوطن
متابعات

استعرض ديوان المظالم أحكام حضور الجلسات القضائية في المحاكم الإدارية، وذلك وفق اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

وتنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة على أنه يجوز للمحكمة الحكم في الدعوى أو شطبها إذا كانت صالحة للحكم فيها حال عدم حضور المدعي الجلسة الأولى، وإذا انقضت ستون يومًا ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها عُدَت كأن لم تكن.

وتؤكد الفقرة الثانية من المادة على أنه حال عدم حضور المدعى عليه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى، ويُعد الحكم حضوريًا.

وتوضح الفقرة الثالثة أن طلب السير في الدعوى يُقدم وفقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن يتضمن الطلب بيانات القضية المشطوبة والدائرة التي نظرتها.

وأبانت المادة عددا من الشروط الخاصة بهذه الأحكام، أبرزها عدم سريان الفقرة الأولى من المادة على الدعاوى التأديبية، وضرورة إثبات قرار الشطب في محضر الجلسة، إضافة إلى إثبات الدائرة لانقضاء فترة الستين يومًا دون طلب من المدعي السير في الدعوى بعد شطبها أو الحضور بعد السير فيها، وحال تقدمه بطلب السير في الدعوى يحال الملف للدائرة وتحكم من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وتذكر الشروط أيضًا أنه في تطبيق الفقرة الأولى تكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أمكن ذلك في الجلسة ذاتها شكلًا وموضوعًا، كما توضح أنه في تطبيق الفقرة الثانية إذا كانت المستندات المثبتة للدعوى من طبيعتها أن تكون تحت يد جهة الإدارة وحدها، فيتم الفصل في الدعوى إذا قدم المدعي ما يسند دعواه.

الكلمات الدليلية
المحاكم الإداريةديوان المظالم

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes: