صحيفة عين الوطن
صحيفة سعودية مرخصة من وزارة الإعلام برقم847554

احدث الموضوعات

‏”رئاسة الحرمين” تدرس مقترحًا لتشجير ساحات المسجد الحرام

مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال بذريعة عملية طعن بشمال الضفة

“لجنة كورونا” توقف أحد الفعاليات داخل مجمع تجاري شهير بالخرج

“المعلمي”: السعودية ساهمت بـ100 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة للسلام

بالصور.. رصيف على هيئة «مجسم القبور» يثير الجدل في أبها

«التجارة» تشهر بمنشأة خزنت مواد غذائية منتهية الصلاحية

هل يمكن تلقي جرعة لقاح كورونا الثانية في حالة الإصابة؟.. «الصحة» تجيب

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة

مالي.. حل المجلس العسكري بعد 5 أشهر من الانقلاب

كامالا هاريس تتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

البرلمان التونسي يوافق على تعديل وزاري وسط تصاعد الاحتجاجات

الكاظمي: الإرهاب يحاول عرقلة الانتخابات المقبلة بالعراق

مجلس الوزراء يقرر تعديل المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المشاهدات : 407
التعليقات: 0
متابعات
صحيفة عين الوطن
متابعات

قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

لتكون المادة بعد التعديل بالنص الآتي: “تحدد الاشـتراكات في هذا الـنظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً علـى اقتراح مـن الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آليـة تحـددها اللائحـة، بنسبـة لا تزيد على (2٪) مـن الأجـر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0٫5٪)، علـى أن يدفـع صـاحب العمـل شهـرياً نصف الاشتـراك المحـدد ويدفـع المشتـرك النصف الآخر”.

ووفقاً للجريدة الرسمية “أم القرى” فإن القرار جاء بناءَ على المرسوم الملكي الصادر رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ، لتكون بالنص الآتي: “تحدد الاشـتراكات في هذا الـنظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً علـى اقتراح مـن الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آليـة تحـددها اللائحـة، بنسبـة لا تزيد على (2٪) مـن الأجـر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0٫5٪)، علـى أن يدفـع صـاحب العمـل شهـرياً نصف الاشتـراك المحـدد ويدفـع المشتـرك النصف الآخر”.

وجاء نص القرار على النحو التالي:-

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52488 وتاريخ 16-9-1441هـ، المشتملة على برقيتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 27900 وتاريخ 17-4-1440هـ، ورقم 63565 وتاريخ 4-12-1440هـ، في شأن طلب المؤسسة تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وبعد الاطلاع على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1097) وتاريخ 19-6-1440هـ، والمحضر رقم (890) وتاريخ 2-7-1441هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (216 /41/م) وتاريخ 9-8-1441هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (197-38) وتاريخ 10-9-1441هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7131) وتاريخ 16-10-1441هـ .

يقرر تعديل المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ، لتكون بالنص الآتي: “تحدد الاشـتراكات في هذا الـنظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً علـى اقتراح مـن الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آليـة تحـددها اللائحـة، بنسبـة لا تزيد على (2٪) مـن الأجـر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0٫5٪)، علـى أن يدفـع صـاحب العمـل شهـرياً نصف الاشتـراك المحـدد ويدفـع المشتـرك النصف الآخر”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الكلمات الدليلية
مجلس الوزراءنظام التأمين

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes: