صحيفة عين الوطن
صحيفة سعودية مرخصة من وزارة الإعلام برقم847554

احدث الموضوعات

ضابط بـ”الحرس” يضع بصمته الجمالية على جوازات القادمين إلى السعودية

كيف تحمي أطفالك من مخاطر الـ«يوتيوب»؟.. «خبير تقني» يوضح

مكافحة الفساد: واقعة «المركبة الفارهة» توقف قاضي استئناف سابقًا

أمين عام الجامعة العربية يُحذّر من خطورة التدخلات الإقليمية التي تعاني منها المنطقة

واشنطن: موظفو مختبر ووهان أصيبوا بأعراض كورونا قبل تسجيله

استطلاع: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوياتها

دراسة تنفي العلاقة بين نقص «فيتامين د» والإصابة بـ«كورونا»

روسيا بصدد إعادة تجهيز “طائرتي السماء المفتوحة”

“نيويورك تايمز”: بعض مقتحمي الكابيتول يؤكدون أن ترامب شجعهم على ذلك

السفير الإيطالي بموسكو يتلقى لقاح “سوبتنيك V” الروسي

المغرب يعلن اكتشاف أول إصابة بكورونا المتحور

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في المملكة

عاجل

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويدعوها لتصريف الأعمال

“وزير التعليم” يوجه رسالة إلى المعلمين والطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني

وزير الخارجية: ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر

وزارة التعليم تكمل استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني غداً

مجلس الوزراء يقر تعديلات مُهمة على «نظام العمل».. إليكم نص المواد المُعدَّلة

المشاهدات : 947
التعليقات: 0
عين الوطن
صحيفة عين الوطن
عين الوطن

أقر مجلس الوزراء عدة تعديلات مهمة على نظام العمل داخل المملكة، نص تلك التعديلات صدر صباح اليوم الجمعة.

و تم الموافقـة علـى تعـديل نظام العـمل، الصـادر بالمـرسـوم الملكـي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426هـ، وفقاً لما يأتي:

1- تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية)، ليكون بالنص الآتي:

“كل شخص طبيعي – ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته”.

2- تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:

“العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه”.

3- تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين)، لتكون بالنص الآتي:

“بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن”.

4- تعديل المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة)، لتكون بالنص الآتي:

“لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة”.

5- إلغاء المادة (السادسة والخمسين بعد المائة).

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes: